العلامة الحلي

5

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

المقصد السادس : في الوكالة وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها الوكالة : عقد شُرِّع للاستنابة في التصرّف ، وهي جائزة بالكتاب والسنّة والإجماع . أمّا الكتاب : فقوله تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها » « 1 » فجوّز العمل [ عليها ] « 2 » وذلك بحكم النيابة عن المستحقّين . وقوله تعالى : « فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ » « 3 » وهذه وكالة . وقوله تعالى : « اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً » « 4 » وهذه وكالة .

--> ( 1 ) التوبة : 60 . ( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . ( 3 ) الكهف : 19 . ( 4 ) يوسف : 93 .